السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

302

فقه الحدود والتعزيرات

بدأ التنفيذ فلا يوقف للجنون . وإذا كانت العقوبة قصاصاً فجنّ الجاني بعد الحكم عليه وقبل تسليمه للتنفيذ عليه ، فإنّ القصاص ينقلب بالجنون دية استحساناً . ويقوم القول بأنّ الجنون يوقف التنفيذ على أساسين ، أوّلهما : أنّ شرط العقوبة تكليف المعاقب ، أي صلاحيّته لأن يكون مسئولًا مسئوليّة جنائيّة ، والعقوبة لا تكون إلّا بالقضاء ، أي بالحكم بها ، فوجب أن يتحقّق شرط العقوبة وهو التكليف وقت المحاكمة والحكم ؛ ثانيهما : أنّ الاستيفاء من تمام القضاء ، أي إنّ تنفيذ المحكوم به يعتبر متمّماً للتقاضي ، وإذا كان من شرط المحاكمة أن يكون الجاني مكلّفاً فيجب أن يكون كذلك وقت التنفيذ ، لأنّ التنفيذ مكمّل للمحاكمة ، فإذا سلّم الجاني للتنفيذ عليه ، فيعتبر أنّ التنفيذ قد تمّ بهذا التسليم . والقانون المصريّ والفرنسيّ يطبقان النظريّتين الإسلاميّتين معاً ، حيث تقضي نصوص القانونين بمنع تنفيذ العقوبة على من جنّ بعد صدور حكم نهائيّ عليه إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو عقوبة مقيّدة للحرّيّة ، أمّا العقوبات الماليّة فتنفذ على ماله ، ولكنّها لا تنفذ عليه بطريق الإكراه البدنيّ . ومنع تنفيذ العقوبات البدنيّة تطبيق لنظريّة مالك وأبي حنيفة ، وإباحة تنفيذ العقوبات الماليّة تطبيق لنظريّة الشافعيّ وأحمد . » « 1 »

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ج 1 ، صص 598 و 599 ، ذيل الرقم 428 - وراجع في هذا المجال : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 435 .